الاعتراض على القرار الضريبي يكون خلال 60 يومًا
بدأ أول أمس الجمعة سريان التعامل وفقا لأنظمة قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيبة.
وكانت الجريدة الرسمية (أم القرى) نشرت تفاصيل لوائح وأنظمة قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
وتضمنت التفاصيل إنه يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة العامة للزكاة والدخل الاعتراض عليه لديها خلال 60 يوما من تاريخ الإبلاغ به، بينما تبت في الاعتراض خلال 90 يوما من تاريخ تقديمه.
وجاءت تفاصيل اللوائح والأنظمة وفقا للجريدة كالتالي:
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
القواعد: قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
لجنة الفصل: لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
اللجنة الاستئنافية: اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية.
اللجنتان:لج نة الفصل، واللجنة الاستئنافية.
الدائرة: أي دائرة من دوائر اللجنتين.
العضو: عضو أي دائرة، ويشمل ذلك رئيس الدائرة.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
الأمين العام: الأمين العام للجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
اللجنة الداخلية: اللجنة الداخلية المعنية في الهيئة لتسوية الخلافات التي تنشأ بينها وبين المكلفين على الربوط الزكوية والضريبية.
المكلف: الشخص الخاضع للضريبة بمقتضى الأنظمة الضريبية.
الأنظمة الضريبية: تشمل نظام ضريبة الدخل، ونظام ضريبة القيمة المضافة، ونظام الضريبة الانتقائية، وغيرها من الأنظمة الضريبية.
اليوم: اليوم التقويمي بما في ذلك أيام العطل الرسمية للدولة.
قواعد التسوية: قواعد تسوية الخلافات الزكوية والضريبية.
المادة الثانية:
يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ به، وعلى الهيئة أن تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا صدر القرار برفض الاعتراض أو مضت مدة (تسعين) يوماً دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه برفض اعتراضه أمام الهيئة أو مُضي مدة الـ (تسعين) يوماً دون البت فيه، القيام بأي مما يأتي:
1- طلب إحالة الاعتراض إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية، فإذا رفض المُكلَّف قرار اللجنة الداخلية بشأن التسوية أو مضت المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، جاز للمكلف التقدم بدعوى التظلم من قرار الهيئة أمام لجنة الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة الداخلية أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شأنه إلى تسوية مع اللجنة الداخلية.
2- إقامة دعوى التظلم مباشرة أمام لجنة الفصل.
المادة الثالثة:
يصبح قرار الهيئة محصناً وغير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أخرى في الحالات الآتية:
1- إذا لم يعترض المكلف لدى الهيئة على القرار خلال مدة (ستين) يوماً من تاريخ تبليغه به.
2- إذا لم يُقِم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل أو لم يطلب إحالة اعتراضه إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهيئة برفض اعتراضه، أو من مُضي مدة (تسعين) يوماً من تاريخ تقديم اعتراضه لديها على القرار دون البت فيه.
3- إذا لم يُقِم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية في شأن التسوية، أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية، دون الوصول إلى تسوية.
المادة الرابعة:
إذا كان موضوع التظلم يتعلق بقرار خاص بالربط، فإن التظلم لا يؤثر على التزام المكلف بسداد مبلغ الضريبة المستحقة نظاماً، غير المعترض عليه.
المادة الخامسة:
1- يكون نظر الدعوى وفقاً لما ورد في القواعد، والأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.
2- فيما لم يرد فيه نص في القواعد، تطبق اللجنتان الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، واللوائح والقرارات الصادرة في شأنها، وذلك بما لا يخالف طبيعة الدعوى، وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجنتين، وصلاحياتهما، وطبيعة عملهما.
المادة السادسة:
1- ينعقد الاختصاص المكاني للدائرة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، أو المقر الرئيس إذا كان المدعى عليه شخصاً اعتبارياً أو مقر الفرع إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع.
2- يحدد المجلس نطاق الاختصاص المكاني لكل دائرة.
المادة السابعة:
يكون تمثيل أطراف الدعوى وفقاً للأحكام الواردة في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.
المادة الثامنة:
ترفع الدعوى بصحيفة موقعة من المدعي أو من وكيله أو ممثله النظامي – من خلال الأمانة العامة – موجهة إلى لجنة الفصل، مستوفية للمتطلبات الآتية:
1- الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته إن كان شخصاً طبيعياً. فإن كان شخصاً اعتبارياً، فرقم سجله التجاري، وعنوان مقره الرئيس أو الفرع إن كانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع.
2- الرقم الضريبي أو المُميز إن وجد.
3- الاسم الكامل للوكيل أو الممثل النظامي ـ بحسب الحال ـ، ورقم هويته، ومكان إقامته، ومكان عمله.
4- تحديد وسيلة الاتصال أو وسائل الاتصال الخاصة بالمدعي التي يمكن من خلالها التواصل معه أو مع من يمثله بما في ذلك رقم الهاتف المحمول.
5- الاسم الكامل للمدعـى عليه، ورقم هويته ومكان إقامته إن كان شخصاً طبيعياً. فإن كان شخصاً اعتبارياً، فرقم سجله التجاري، وعنوان مقره الرئيس أو الفرع إن كانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع إن وجدا.
6- تاريخ تقديم صحيفة الدعوى.
7- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعـي، وأسانيده.
8- تاريخ الإبلاغ بقرار الهيئة المعترض عليه، وتاريخ الاعتراض ونتيجته، وذلك بالنسبة إلى الدعوى المتعلقة بالتظلم من قرارها.
9- تاريخ التبليغ بقرار اللجنة الداخلية المعنية ونتيجته، وذلك بالنسبة للاعتراض المحال إليها إن وجد.
وفي جميع الأحوال تُعَدُ الدعوى -مستوفية المتطلبات المقررة- مقيَّدة من تاريخ تقديم صحيفة الدعوى. وفي حال عدم استيفائها لهذه المتطلبات، فعلى مُقَدِّمها استيفاء ما نقص منها خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك النقص، فإن لم يستوفِ ما طُلِبَ منه خلال المدة المذكورة، عُدِّت الدعوى كأن لم تكن، وتُعِدُ الأمانة العامة نموذجاً لصحيفة الدعوى مشتملاً على المتطلبات المذكورة.
المادة التاسعة:
يجوز رفع الدعوى وتقديم المذكرات من خلال الوسائل الإلكترونية الـتي توفرها الأمانة العامة ووفق المتطلبات المحددة في تلك الوسائل.
المادة العاشرة:
لا تُحيل الأمانة العامة صحيفة الدعوى إلى العرض على الدائرة المختصة إلا بعد تحققها من استيفائها للمتطلبات المقررة وفقاً للمادة (الثامنة) من القواعد.
المادة الحادية عشرة:
يُعد التبليغ منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه، إذا تم عبر إحدى الوسائل الآتية:
1- بواسطة الموظفين المختصين في الأمانة العامة.
2- النظام الآلي للأمانة العامة.
3-الرسائل النصية المرسلة إلى الجوال الموثق، والبريد الالكتروني المُختار.
4- الاتصالات الهاتفية المُسجلة على الهاتف الموثق.
5- العنوان الوطني.
6- أي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الآلية الحكومية.
ويجوز للأمانة العامة الاستعانة في تبليغ أطراف الدعوى بالقطاع الخاص.
المادة الثانية عشرة:
1- إذا لم يُعرف مكان إقامة المدعى عليه أو عنوانه وتعذر ـ بناءً على ذلك ـ تبليغه بصحيفة الدعوى أو بموعد الجلسة واستنفدت الوسائل المذكورة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد، فللدائرة المختصة أن تطلب تبليغه عن طريق الجهات المختصة؛ فإن لم يتحقق التبليغ فلها ـ إن رأت لذلك مقتضى ووفقاً للمتطلبات النظامية ـ أن تقرر إيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية، فإن لم يُجدِ ذلك ولم يحضر هو أو وكيله أو ممثله النظامي، فيتم نشر إعلان بذلك محتوياً على ملخص للدعوى وموعد الجلسة في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية. ويُعد القرار الصادر في حقه غيابياً.
2- لا تسري الأحكام الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة على دعوى الحق العام، ويخضع التبليغ في تلك الدعوى للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية بما لا يُخالِف طبيعة الدعوى.
المادة الثالثة عشرة:
تبلغ الأمانة العامة المدعى عليه بصحيفة الدعوى، ويجب عليه إيداع الرد خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه، وللدائرة بناء على طلب مسبب من المدعى عليه تمديد هذه المدة بما لا يزيد على مدة (ثلاثين) يوماً أخرى، وإذا لم يقم المدعى عليه بإيداع الرد خلال المدة المقررة، تقوم الأمانة العامة بدراسة الدعوى وإحالتها إلى الدائرة المختصة.
المادة الرابعة عشرة:
تُعرض الدعاوى على الدائرة المختصة في المواعيد المحددة لنظرها.
المادة الخامسة عشرة:
1- يجوز انعقاد جلسات الدائرة وسماع أقوال أطراف الدعوى وطلباتهم ودفوعهم وضبطها بحضور أحد أعضائها.
2- يجوز انعقاد جلسات الدائرة بواسطة الوسائل التقنية الحديثة التي توفرها الأمانة العامة.
المادة السادسة عشرة:
يُناط برئيس الجلسة، القيام بضبط الجلسة وإدارتها والحفاظ على النظام خلال انعقادها، وله في سبيل ذلك أن يأمر بإخراج من يخل بنظامها من قاعة الجلسة، وأن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي مذكرة أو ورقة يقدمها أي من أطراف الدعوى، وأن يأمر بتحرير محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع خلال انعقاد الجلسة.
المادة السابعة عشرة:
يكون لكل دائرة أمين سر (أو أكثر) يُحرر محاضر ضبط جلساتها تحت إشراف رئيسها في سجل خاص تُعده الأمانة العامة لهذا الغرض، ويثبت في محضر الضبط تاريخ ووقت افتتاح كل جلسة ووقت اختتامها، ومكان انعقادها، وأسماء عضو أو أعضاء الدائرة الذين اشتركوا في الدعوى، وأطرافها، ويثبت كذلك جميع الإجراءات والوقائع التي تتم في الجلسة.
المادة الثامنة عشرة:
تفصل الدائرة في الدعوى المعروضة أمامها خلال (ستين) يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة فيها، إلا في الحالات التي تستدعي أكثر من ذلك وفق تقدير الدائرة.
المادة التاسعة عشرة:
تكون الجلسة علنية إلا إذا رأت الدائرة جعلها سرية.
المادة العشرون:
1- إذا لم يحضر المدعي في أي جلسة ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة، وجب عليها الفصل في الدعوى إن كانت مهيأة للفصل فيها.
2- إذا لم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها فتشطب الدائرة الدعوى، فإذا انقضت مدة (ثلاثين) يوماً من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها أو لم يحضر بعد إعادة السير فيها في أي جلسة أخرى، فتعُد الدعوى كأن لم تكن. ويجوز للمدعي
ـ دون إخلال بالمدة المحددة لسماع الدعوى ـ إقامة دعوى تُقيد بقيد جديد.
المادة الحادية والعشرون:
إذا تبلغ المدعى عليه بصحيفة الدعوى أو بموعد الجلسة ـ وفقاً للمادة الحادية عشرة ـ أو أودع هو أو وكيله أو ممثله النظامي مذكرة بدفاعه ولم يحضر، أو حضر هو أو وكيله أو ممثله أي جلسة ثم غاب بعد ذلك، فَيُعَدُّ القرار الصادر في حقه حضورياً.
المادة الثانية والعشرون:
يُعد غائباً كل طرف لم يحضر خلال (ثلاثين) دقيقة من الميعاد المحدد لبدء الجلسة، ما لم تقرر الدائرة تمديد هذه الفترة، فإن حضر الطرف بعد هذه الفترة وقبل بدء الجلسة، فلا يُعد غائباً.
المادة الثالثة والعشرون:
يكون الإثبات أمام الدائرة بجميع طرق الإثبات بما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية المسجلة، والأدلة الرقمية متى سلمت من العوارض.
المادة الرابعة والعشرون:
يخضع طلب التنحي أو الرد لعضو الدائرة للأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم بحسب الأحوال وبما يتفق مع طبيعة الدعوى، ويكون تقديم الطلب وفقاً للإجراءات الآتية:
1- طلب أي عضو من أعضاء الدائرة التنحـي، أو طلب ردّه يكون موجهاً إلى رئيس الدائرة.
ويُصدر رئيس الدائرة قراراً مسبباً بالموافقة على طلب تنحي عضو الدائرة أو ردّه، ويحل العضو الاحتياطي محل العضو الذي تنحـى أو رُدّ، فإن تعذر ذلك حلّ محلّه أي من أعضاء الدوائر الأخرى للجنة ذاتها.
2- طلب رئيس أي دائرة من دوائر لجنة الفصل التنحي، أو طلب ردّه يكون موجهاً إلى رئيس الدائرة المعنية في اللجنة الاستئنافية.
ويُصدر رئيس الدائرة الاستئنافية – المعنية – قراراً مسبباً بالموافقة على طلب التنحي أو الرد، ويحُدد فيه من يتولى رئاسة الدائرة.
3- طلب رئيس أي دائرة من الدوائر الاستئنافية التنحي، أو طلب ردّه يكون موجهاً إلى هيئة عامة تضم جميع أعضاء دوائر اللجنة الاستئنافية.
وتُصدر الهيئة العامة – المشار إليها في هذه المادة ـ قراراً مسبباً بالموافقة على طلب التنحـي أو الرد، ويحدد فيه من يتولى رئاسة الدائرة، ويصدر الأمر بالأغلبية.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يَصدر قرارٌ الموافقة أو عدمها على طلب التنحي أو الرد مسبباً، ويُعد القرار نهائياً. على ألا يشارك العضو المعني بالتنحي أو الرد في الاجتماعات التي تعقد لدراسة الطلب، وإذا كان تنحي عضو الدائرة أو رده وجوبياً، وجب عليه إشعار رئيس الدائرة أو الهيئة العامة المشار إليها بحسب الأحوال.
المادة الخامسة والعشرون:
1- للدائرة – عند الاقتضاء – ندب خبير أو أكثر، ولا يجوز أن يتواصل معه أي من أطراف الدعوى أو أن يتواصل هو مع أي منهم إلا من خلال الأمانة العامة.
2- تُحدّد الدائرة – في قرار ندبها – مهمة الخبـير، وأجل إيداع تقريره أو إبداء رأيه، وتُحدّد كذلك الطرف أو الأطراف المكلفين بتحمّل الأتعاب، وتدفع الأتعاب – بحسب ما تراه الأمانة العامة وذلك إما بالإيداع في حسابها البنكي أو بتقديم شيك مصرفي باسم الأمانة العامة – خلال الأجل الذي تُحدده الدائرة لذلك، فإن تخلف الطرف المكلف عن إيداع الأتعاب أو تقديم الشيك المصرفي في الأجل المحدد، جاز للطرف الآخر دفع تلك الأتعاب مع حقه ـ إذا صدر قرار الدائرة لصالحه ـ في الرجوع على خصمه بما تُقدره الدائرة من قيمة لها.
3- إذا لم يودع أي من أطراف الدعوى أتعاب الخبير المنتدب أو يقدم الشيك المصرفي، وكان الفصل في الدعوى يتوقف على تقريره، فللدائرة وقف السير في نظر الدعوى حتى يتم إيداعها، فإذا مضت مدة (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ الوقف دون إيداع أتعاب الخبير، عد المدعي تاركاً لدعواه.
المادة السادسة والعشرون:
يجب على الخبير المنتدب من قبل الدائرة إيداع التقرير خلال المدة المحددة له في قرار ندبه، فإن لم يتمكن من إيداع التقرير في الميعاد المحدد فعليه أن يقدم تقريراً يبين فيه سبب ذلك، وللدائرة أن تمدد أجل إيداع التقرير وفقاً لتقديرها.
المادة السابعة والعشرون:
إذا رأت الدائرة خلال المرافعة ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي؛ باشرت ذلك بنفسها أو ندبت من يقوم به، ولها أن تكلف من تختاره لسماع شهادة من ترى حاجة إلى سماع شهادته.
المادة الثامنة والعشرون:
اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في إجراءات نظر الدعوى، فلا يجوز تقديم أي مذكرة أو مستند بغيرها ما لم يكن مصحوباً بترجمة معتمدة له من مكتب مرخص، ولا تثبت أي أقوال أمام الدائرة بغيرها، وعلى الطرف الذي لا يستطيع التحدث باللغة العربية اصطحاب مترجم يوقع معه في محضر الجلسة، وعلى أي طرف يرغب في تقديم وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أخرى أن يقدم معها ترجمة معتمدة لها باللغة العربية.
المادة التاسعة والعشرون:
لا يجوز التعويل على أوراق أحد أطراف الدعوى أو مذكراته دون تمكين الطرف الآخر من الاطلاع عليها. ولأي من أطراف الدعوى ـ قبل صدور قرار نهائي في الدعوى ـ أو وكيله أو ممثله النظامي حق الاطلاع على ملف الدعوى والاستنساخ منه.
المادة الثلاثون:
دون إخلال بما اشتمل عليه نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية من حالات، يُعتبر المدعي تاركاً لدعواه في الحالات الآتية:
1- إذا طُلِب منه إجراء يخص دعواه ـ يتوقف عليه الفصل في الدعوى ـ ولم يستجب لهذا الطلب في المهلة المحددة له أو خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الطلب أيهما أطول.
2- إذا تعذر على الدائرة تبليغه بإجراء جوهري على العنوان الذي حدده في صحيفة دعواه.
المادة الحادية والثلاثون:
يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق أطرافها على عدم السير فيها مدة لا تزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إقرار الدائرة لاتفاقهم، وإذا لم يعاود أطراف الدعوى السير فيها خلال الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل؛ عُد المدعي تاركاً دعواه.
المادة الثانية والثلاثون:
مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (الثانية) من القواعد، لا تحتسب مدة إجراءات نظر الدعوى التي صدر قرار بشطبها أو بإثبات تركها من المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، ويُستكمل احتساب المدة من تاريخ صدور قرار بالشطب أو بإثبات الترك.
المادة الثالثة والثلاثون:
إذا رأت الدائرة أن الفصل في موضوع الدعوى يتوقف على الفصل في مسألة أخرى، فلها أن تأمر بوقف السير في الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يجوز للدائرة من تلقاء نفسها أن تأمر باستئنافها أو لأي من أطرافها طلب السير فيها.
المادة الرابعة والثلاثون:
1- للجنة الداخلية التفاوض مع المكلف من أجل إنهاء أو تسوية اعتراضه على قرار الهيئة في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى، ويترتب على بدء التفاوض مع المكلف وقف السير في الدعوى.
2- يُعد قرار اللجنة الداخلية الصادر بالتسوية، نهائيًا ومنهيًا للدعوى، إذا وافق عليه المكلف كتابةً خلال المدة المحددة في قواعد التسوية، ويجب على الهيئة تبليغ الدائرة المعنية بذلك مع تزويدها بنسخة من القرار لشطب الدعوى.
3- إذا رفض المكلف قرار اللجنة الداخلية أو انقضت المدة المحددة في قواعد التسوية جاز لأي من الطرفين طلب السير في الدعوى.
المادة الخامسة والثلاثون:
للدائرة أن تُضمّن قرارها شموله بالنفاذ المعجل ـ بكفالة أو من دونها بحسب تقديرها ـ في أي من الحالات الآتية:
1- إذا صدر قرارها بناءً على إقرار قضائي، أو على ورقة رسمية لم يُطعن بتزويرها، أو على صلح ثبت أمامها.
2- عندما تقدر الدائرة وقوع ضررٍ لا يُمكن تداركه بسبب الخشية من تأخر تنفيذ القرار.
المادة السادسة والثلاثون:
1- يصدر قرار الدائرة بالأغلبية، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الدائرة، ويوقّع عليه جميع أعضاء الدائرة الذين شاركوا في نظر الدعوى، ويدون في محضر ضبط الجلسة رأي العضو المخالف مسبباً وجواب الأغلبية عليه، ويُلحق بملف الدعوى، على أن يتضمن القرار ما يُفيد صدوره بالإجماع أو الأغلبية.
2- فيما عدا القرار المتخذ في شأن أي من التدابير الوقتية أو الإجراءات الاحترازية أو الدفوع الشكلية، يكون النطق بالقرار في جلسة علنية، بحضور أعضاء الدائرة، وللدائرة
– على سبيل الاستثناء في الحالات التي تقدرها – الاكتفاء بتبليغ أطراف الدعوى بالقرار.
المادة السابعة والثلاثون:
يجب أن يتضمن القرار اسم الدائرة التي أصدرته، وأسماء رئيس وأعضاء الدائرة الذين شاركوا في نظر الدعوى، وتاريخ إصداره، ورقمه، وأسماء الخصوم ووكلائهم وبيان حضورهم أو غيابهم، وعرضاً مجملاً لوقائع الدعوى، وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ودفوعهم، وأسباب وحيثيات القرار ومنطوقه.
المادة الثامنة والثلاثون:
تتولى الدائرة مصدرة القرار – من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من أطراف الدعوى – تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، ويجري هذا التصحيح على نسخة القرار، ويوقعه أعضاء الدائرة التي أصدرته، وإذا رفضت الدائرة التصحيح فيكون لِمَن رفض طلبه الاعتراض عليه.
المادة التاسعة والثلاثون:
إذا وقع غموض في منطوق القرار؛ فلأي من أطراف الدعوى أن يطلب من الدائرة تفسيره، ويصدر قرار مستقل بالتفسير، يوقعه أعضاء الدائرة التي أصدرته. ويعد القرار الصادر بالتفسير متمماً للقرار الأصلي، ويسري عليه ما يسري على القرار الأصلي فيما يتعلق بطرق الاعتراض.
المادة الأربعون:
1- تُحدد الدائرة موعداً لتسلم نسخة القرار لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ النطق به. وفي الحالات الاستثنائية التي لا يمكن للدائرة تسليم نسخة القرار خلال هذه المدة، تمدد الدائرة هذا الموعد المدة الكافية حسبما تراه على أن لا تتجاوز (ثلاثين) يوما أخرى.
2- على الدائرة تضمين قرارها ما يفيد أن لأي من أطراف الدعوى طلب استئناف القرار خلال (ثلاثين) يوماً من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار، وأن القرار يصبح نهائياً وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة، في حال عدم تقديم الاعتراض.
المادة الحادية والأربعون:
1- يكون لمن صدر ضده قرار غيابي المعارضة على القرار لدى الدائرة التي أصدرته خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، ويُقدم طلب المعارضة بمذكرة وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى على أن تتضمن المذكرة رقم القرار المُعارض عليه، وتاريخه، وأسباب المعارضة.
2- إذا تعذر تبليغ من صدر ضده قرار غيابي خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ صدوره، يُنشر إعلان في الصحيفة الرسمية أو أي من الصحف المحلية، على أن يتضمن الإعلان ما يفيد صدور القرار وأن له حق المعارضة على القرار لدى الدائرة التي أصدرته، خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإعلان.
3- إذا لم يتقدم من صدر ضده قرار غيابي، بالمعارضة على القرار ـ خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة – عُد القرار نافذاً. فإن حضر خلال هذه المدة وطلب وقف تنفيذ القرار، فعلى الدائرة مُصدرة القرار أن تُصدر قراراً بوقف التنفيذ، وتمنحه مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً لإعداد دفوعه وردوده. وإذا لم يتقدم بذلك خلال هذه المدة؛ تصدر الدائرة قراراً بإنفاذ قرارها السابق.
وإن تقدم بدفوعه وردوده خلال المدة المحددة له، نظرت الدائرة فيما قدمه، فإن رأت ما يستدعي إعادة النظر في قرارها فعلت ذلك، وإلا أصدرت قراراً بإنفاذ قرارها السابق.
وفي جميع الأحوال يكون لمن صدر ضده قرار غيابي، طلب استئنافه وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
المادة الثانية والأربعون:
تكتسب قرارات لجنة الفصل الصفة النهائية في الحالات الآتية:
1- في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على (خمسين ألف) ريال.
2- انقضاء المهلة المقررة لاستئناف القرار دون أن يُستأنف.
3- اتفاق أطراف الدعوى أمام الدائرة بالصلح.
المادة الثالثة والأربعون:
يُقدم طلب الاستئناف بصحيفة موجهة إلى اللجنة الاستئنافية من خلال الأمانة العامة وفقاً للنموذج المعد لذلك، ويُعد طلب الاستئناف مقيداً من تاريخ تقديمه.
المادة الرابعة والأربعون:
للدائرة المختصة في اللجنة الاستئنافية – بناءً على طلب المستأنف – أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل لقرار لجنة الفصل متى ما رأت أن أسباب الاستئناف قد تؤدي إلى نقض القرار، أو إذا رأت أنه يُخشى من التنفيذ المعجل وقوع ضررٍ يتعذر تداركه.
المادة الخامسة والأربعون:
1- تنظر اللجنة الاستئنافية في موضوع الدعوى مرافعةً، وعلى اللجنة أن تكتفي بتدقيق قرارات لجنة الفصل المعترض عليها في الحالات الآتية:
أ – القرار الصادر بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها.
ب- القرار الصادر بتصحيح أي قرار أو تفسيره.
ج- القرار الصادر بإثبات انتهاء الخصومة أو إثبات تركها.
2- إذا كان القرار الذي يُنظر تدقيقاً موافقاً في نتيجته لأصوله أيدته لجنة الاستئناف مع إضافة ما تراه من أسباب، أما إذا ألغته فتحكم فيما أُلغي مرافعةً.
3- إذا قررت لجنة الاستئناف إلغاء قرار الدائرة الصادر بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، فتعيد الدعوى إلى الدائرة التي أصدرت القرار للنظر في الموضوع.
المادة السادسة والأربعون:
يجوز للمستأنف ضده ـ إلى ما قبل إقفال باب المرافعة ـ أن يتقدم باستئناف فرعي يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بالإجراءات المُعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
المادة السابعة والأربعون:
تكون قرارات لجنة الاستئناف نهائية وغير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية أخرى.
المادة الثامنة والأربعون:
يُبلغ أطراف الدعوى بنسخة من القرار النهائي الصادر في شأنها، ويُنفذ على النحو المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
المادة التاسعة والأربعون:
يحق لأي من أطراف الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في القرارات النهائية الصادرة عن أي من اللجنتين في الحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، بحسب الأحوال.
المادة الخمسون:
يُرفع طلب التماس إعادة النظر بصحيفة موجهة إلى الدائرة مُصدرة القرار الملتمس ضده من خلال الأمانة العامة وفقاً لنموذج يُعد لهذا الغرض، على أن تتضمن الصحيفة بيانات القرار المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصاً عنه، وأسباب الطلب.
المادة الحادية والخمسون:
تنظر الدائرة مصدرة القرار النهائي الملتمس ضده في طلب التماس إعادة النظر، وتفصل فيه.
المادة الثانية والخمسون:
إذا وافق آخر يوم لأي إجراء منصوص عليه في القواعد عطلة رسمية فتمتد مدة الإجراء إلى أول يوم عمل يلي العطلة مباشرة.
المادة الثالثة والخمسون:
تتولى الأمانة العامة تحت إشراف الأمين العام المهمات الآتية:
1- الأعمال الإدارية والأعمال المساندة.
2- إجراء البحوث والدراسات والاستشارات.
3- قيد الدعاوى وتنظيم سجلاتها وترتيبها وترقيمها وحفظها، وأعمال الضبط والمراسلات والمواعيد والتبليغات.
4- متابعة تبادل ردود أطراف الدعوى وفقاً للوائح المقدمة، ودراستها من الناحية القانونية والفنية وإعداد التقارير الخاصة بها.
5- تصنيف القرارات التي تصدرها اللجنتان وتلخيصها وتبويبها، تمهيداً لنشرها.
6- إعداد إحصائية سنوية عن أعمال اللجنتين وقراراتهما ومدد التقاضي.
7- أي مهمات أخرى حسبما يحددها المجلس.
المادة الرابعة والخمسون:
للمجلس إصدار القرارات اللازمة لتطبيق أحكام القواعد.
المادة الخامسة والخمسون:
تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.